المحقق الحلي
138
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الرابع في الأحكام المتعلقة بها وفيه مسائل الأولى العارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ أو التعدي أو اشتراط الضمان وتضمن إذا كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط إلا أن يشترط سقوط الضمان . الثانية إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله برئ ولو ردها إلى الحرز لم يبرأ ولو استعار الدابة إلى مسافة فجاوزها ضمن ولو أعادها إلى الأولى لم يبرأ « 1 » . الثالثة يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته في الأرض المستعارة للمعير ولغيره على الأشبه . الرابعة إذا حملت الأهوية أو السيول حبا إلى ملك إنسان فنبت كان لصاحب الأرض إزالته ولا يضمن الأرش كما في أغصان الشجرة البارزة إلى ملكه . الخامسة لو نقصت ب الاستعمال ثم تلفت وقد شرط ضمانها ضمن قيمتها يوم تلفها لأن النقصان المذكور غير مضمون . السادسة إذا قال الراكب أعرتنيها وقال المالك آجرتكها
--> ( 1 ) المسالك 2 / 122 : أي لم يبرأ من ضمان المنفعة - وهي الأجرة - في المسافة المتجاوزة ، ذهابا وعودا ، إلى الوضع المأذون فيه « بتصرف » .